كذلك واقعا.
قوله " التعدد... إلخ ".
ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب.
مسألة 14: " من الأخبار... إلخ ".
بل ويساعده الاستصحاب أيضا.
مسألة 15: " من قوة... إلخ ".
في القوة نظر، للتشكيك في عموم: لا مهر لبغي، بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد (1) لاثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض.
مسألة 17: " والأحوط الأولى... إلخ ".
منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع اعراض المشهور عنها في قبال المطلقات.
مسألة 20: " والظاهر الحرمة... إلخ ".
حتى مع أخبارها بعدم العدة، لكونها متهمة لا يسمع دعواها.
مسألة 21: " كان الموطوء... إلخ ".
إذا كان في دبرها.
قوله " والأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا.
قوله " وإن كان الأولى الترك... إلخ ".
للمرسلة الضعيفة، فراجع (2).