تمامها وهكذا. نعم، لو كان مدعيا للمضاربة الفاسدة ولو من جهة تعلق غرضه برفع ضمانه عن العين، كان القول قول المالك في تضمينه.
وعلى أي حال لا ينتهي النوبة في أمثال المقام إلى التحالف، بناء على التحقيق من كفاية قيام الظاهر، أو الأصل في نتيجة الدعوى في مقام الترجيح بلا احتياج إلى قيامهما على محط الدعوى كما ربما يستفاد مثل هذه التوسعة في مجرى الأصول من بعض النصوص، ومن هنا ظهر حال الدعوى الأخرى، فإن الغرض من هذه الدعوى فساد المعاملات المترتبة على هذه المعاملة، فأصالة الصحة فيها يقدم قول مدعي البضاعة كما لا يخفى.
مسألة 31: " ومعه يرجع إلى التشريك... إلخ ".
ومع قصده بكونه عامل نفسه بنحو التقييد، ووحدة المطلوب في الحكم بالشركة إشكال، بل يشكل أصل هذه المضاربة الثانية، لاحتمال اعتبار ملكية الموجب لعقد المضاربة لنفسه.
قوله " كأنه هو العامل... إلخ ".
هذا إذا كان عقد المضاربة، حتى على فرض الفساد مستلزما لنحو وكالة لطرفه على التصرفات، وإلا كما هو التحقيق فلا مجال لاحتساب عمله عملا للعامل الأول، فمن أين يستحق شيئا من الربح؟ فلا يكون مثل هذه المضاربة الفاسدة مبيحا لشئ. نعم، عليه أجرة المثل لعمل الثاني حتى مع علمه بالفساد فضلا عن جهله بعد كون عمله بداعي الوفاء بعقد المضاربة الفاسدة.
مسألة 33: " يأتي من قبل... إلخ ".
هذا إنما يتم لو كان المراد من فسخ العقود الجائزة خصوصا ارتجاع العين مع بقاء العقد بحاله، وأما لو كان الجواز بمعنى السلطنة على فسخها أيضا، فلا يبقى مجال لهذا الفرق أصلا.
مسألة 35: " إن قلنا بوجوب الانضاض... إلخ ".
لا يخفى أن القول بوجوب الانضاض مع توقفه على صحة معاوضته بالنقدين