كما تقدم وأما لو لم نقل بالتبعيض فيه، وقلنا: بأن مرجع فسخه إلى حل تمام العقد، ولو من الحين، فيلزم في الحين من الحكم بانعدام تمام العقد، ولازمه رجوع كل عوض إلى صاحبه حتى الأعمال السابقة، ومرجعه حينئذ إلى قلب الأعمال السابقة المضمونة بالربح إلى كونها مضمونة بغيره من العوض الواقعي، ومجرد إقدامه على العمل في قبال الربح التقديري، وفاء بعقد المضاربة لا يوجب هتك عمله بقول مطلق كما لا يخفى.
مسألة 8: " لا يدل... إلخ ".
الأولى أن يقال: إن عموم على اليد لا تدل على أزيد من الضمان، ولا يدل على حكم الرد تكليفا، نعم، في رفع الضمان يحتاج إلى الايصال المساوق لعنوان الأداء، ولا يكفي فيه التخلية، وحينئذ فلا يكون موضوع الحكم التكليفي إلا إخراج المال عن حيطة استيلائه ومن تحت سلطنته، وفي هذا المقدار يكفي مجرد التخلية و رفع اليد كما لا يخفى.
مسألة 48: " نعم، لو كان... إلخ ".
كما هو الظاهر في كل إذن حصل بتوسيط إنشاء عقد من العقود.
قوله " لا قدامه على العمل... إلخ ".
قد مر مرارا أن الاقدام على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة بحكم اقدامه من قبل أمر غيره الموجب لتضمينه كما هو الشأن في الإجارة الفاسدة بالنسبة إلى أعمال الأجير.
قوله " ومراعاة الاحتياط... إلخ ".
بل لا يترك، لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة، ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره.
مسألة 50: " ومقتضى الأصل... إلخ ".
ولكن مقتضى يد العامل على المال كون ما يحتمل كونه ماله، وهو مقدم على