مسألة 17: " مظنونا... إلخ ".
بمقدار لا يلزم معه الغرر عرفا.
مسألة 18: " لا يجب أن يقرأه... إلخ ".
إلا مع انصراف عقد الإجارة إليه كما هو الغالب وإن أمكن مع ذلك دعوى كفاية ما نسي من آية أو آيتين - مثلا - بعد تذكره، لعدم إضراره بالترتيب العرفي المنصرف إليه اللفظ، ومنه ظهر حال ما لو شرط الترتيب صريحا في متن العقد، ولكن الأحوط مع ذلك وجوب الإعادة.
مسألة 19: " بكفايته... إلخ ".
الملازمة ممنوعة جدا، كما أن ما أفيد في وجه عدم الاجتزاء بالمتعدد أيضا نظر واضح.