الأصل المزبور.
مسألة 52: " وجهان... إلخ ".
مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة، أو إطلاقه، ولقد تقدم إن التحقيق هو الأول.
قوله " وقال: إني... إلخ ".
لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا، فراجع.
مسألة 58: " أدى الثمن من مال المضاربة... إلخ ".
بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته لا لنفسه، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه.
مسألة 59: " يتحالفان... إلخ ".
بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل ملكيته له.
قوله " للقابض أكثر الأمرين... إلخ ".
على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض باقراره أجرة أصلا، كما أنه يجب على المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا.
مسألة 60: " قدم قول المالك... إلخ ".
بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين، مرجع النزاع المزبور إلى التضمين بالعقد، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة.
مسألة 61: " يتحالفان... إلخ ".
والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل.
مسألة 62: " قطعا وإن... إلخ ".
لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد، وإلا فهو حاكم