كتاب المزارعة قوله " مجازا مع القرينة... إلخ ".
بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع، فراجع.
قوله " بل يكفي قبول الفعلي... إلخ ".
في كفاية ذلك في لزومه نظر.
قوله " إذا لم يستلزم غررا... إلخ ".
بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما، وإلا فيشكل الحاقها لها بباب الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة، وهو الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة.
مسألة 1: " لمنفعتها بالإجارة... إلخ ".
مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا، وكذا في الفرع الآتي.
مسألة 2: " بل لا يبعد... إلخ ".
فيه تأمل لولا ظهور لفظه فيه بضم قبول غيره، ولو بالفعل.
قوله " إذ هو نوع... إلخ ".
ويمكن ادراج جميع ذلك في الإذن بالاتلاف بالضمان بمقدار مخصوص، وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم.