تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع.
قوله " أقوال... إلخ ".
مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه، بل لا بد من ضمان جميعه مطلقا.
مسألة 1: " كما ترى... إلخ ".
ولا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة، كون يده يد المالك كالوكالة والوديعة، وفيه نظر ظاهر، لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة لا يقتضي مثل هذا التنزيل، وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد؟.
قوله " قد قضى... إلخ ".
مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين كيف يكون من باب قضاء دينه؟ بل الأولى في الوجه أن يقال: إنه من باب تمليكه الغير الذي هو بمنزلة اتلاف المالك إياه الرافع لضمانه قهرا، بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الاتلاف.
مسألة 3: " دعوى صحته... إلخ ".
في صحته نظر بعد عدم كونها من المعاملات المتعارفة من جهة انصراف العمومات عنها.
مسألة 5: " من بعضها الآخر... إلخ ".
لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط الغير المنافي لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالك، تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه المخالفة. نعم، مع اتصال هذه الأوامر بالعقد، كان المورد من قبيل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده يستكشف التسليط المطلق المزبور، وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الأخبار (1) أو حملها على صورة انفصال النواهي،