لا يجامع تأثير الفسخ في عقد المضاربة إلا على احتمال بعيد من كونه سلطانا على المال من قبل الشارع المالك للملوك، وإلا فلا يبقى سلطنة من قبل المالك بعد فسخه، وحينئذ فلا بد من جعله عند هذا القائل من شرائط تأثير الفسخ، وحيث إنه لا اطلاق في البين فمقتضى الأصل دخله فيه، وإن لم نقل بوجوبه للجزم بعدم دخل وجوبه في مؤثريته الفسخ، وإنما الاحتمال في تأثير الفسخ مع عدم الانضاض، وحينئذ فربما يشكل ما أفاده من التفصيل بين وجوب الانضاض علاوة من الفسخ والقسمة وحينئذ يبقى الكلام في دخل القسمة علاوة عن الفسخ المؤثر في استقرار ملك الربح، وفيه وجهان مبنيان على صدق عنوان مال للمضاربة على الموجود قبل القسمة بعد الفسخ، أم لا، والظاهر أن مثل هذا العنوان كسائر العناوين المضافة إلى عنوان آخر يكون بقاؤه تابع بقاء العنوان، ومع عدم بقاء العنوان للمضاف إليه بالفسخ حسب الفرض لا يصدق العنوان المضاف المزبور، فلا وجه حينئذ لبقاء الوفاء به، اللهم (إلا) أن يقال أن مجرد الشك في بقائه يكفي في استصحابه، ولكن مع ذلك أمكن دعوى أن عموم السلطنة على الملك يقتضي عدم الاحتساب إلا ما خرج، وهو قبل الفسخ، بل وقبل انشائه فيكشف مثل هذا العموم عن التأثير حتى مع عدم الانضاض، ولازمه كون الفسخ بنفسه مؤثرا في استقلال الملك، بل وإن قلنا بكفاية الانضاض فيه كما عن الشهيد، أو كفاية القسمة فقط، لقلنا: بحصول الاستقلال بأحدهما لا بمجموعهما، اللهم (إلا) أن يدعى الاجماع على خلافه، فيخرج العام المزبور حينئذ عن الحجية، فيشك في دخل أي واحد فيرجع إلى الأصل المقتضي لدخل المجموع فيه، والمسألة بعد في محل النظر ومجاله، والله العالم بحقيقة الحال.
مسألة 36: " لم يجبر عليها... إلخ ".
لا يخفى أن مجرد الحاجة إليه لا ينافي مع سلطنة المالك على جبران رأس ماله بمال المضاربة من قسمة ربحه، إذ ما لم يحصل الفسخ كان مثل هذه السلطنة باقية، و حينئذ فلا قصور في عموم السلطنة المقتضية لاجبار المالك أيضا على القسمة.