كتاب المضاربة قوله " من الشاميات والقمري... إلخ ".
إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من جنسهما، وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال، وإن قيل بأن فيها شيئا من الفضة، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الاجماعات عليه الذي هو تمام المدرك. في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود والتجارة لمثله، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى.
قوله " متعلق بالتجارة... إلخ ".
مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر.
قوله " صحة غيرها... إلخ ".
إذا كان من المعاملات المتعارضة في أيدي الناس، وإلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا.
قوله " فلا يصح... إلخ ".
إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب، وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة، أو في تمامه تسبيبا.
قوله " إلا مع علم المالك... إلخ ".
بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة، فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة، ولقد