المبرهن في محله.
قوله " منصرف... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك.
مسألة 44: " المالك المفروض... إلخ ".
بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك، وفيه إشكال، وسيشير إليه المصنف أيضا، ولقد أشار إليه سابقا.
قوله " نعم، لو قلنا: أن العامل... إلخ ".
وذلك هو العمدة، وإلا فيمكن استفادة اقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على المعتق.
مسألة 45: " فإنها موضوعة كما مر... إلخ ".
مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام، لأنه أيضا مقتضى لاسترباح المالك من ماله، ولو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره، بل ومع استرباح العامل أيضا، و إن استتبع الانعتاق عليه، ومجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة، وحينئذ فلا بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لولا قيام الاجماع، أو مفهوم الرواية (1) على خلافه.
مسائل... إلخ مسألة 1: " لا وجه له أصلا... إلخ ".
ذلك تمام في الفسخ بمعنى ابطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة و إذنه، فإن مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين ابطالها بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة، وأما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى الفسخ في باب الإجارة من حل العقد، فإن كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال الآتية، بناء على تصور التبعيض في الفسخ، كما أشرنا إليه في باب الإجارة، فالأمر