النادر. وقد صرح في الأخبار التي بإزائها بأنه لا بأس بالأكل معهم في آنيتهم إذا كانوا لا يأكلون لحم الخنزير، كما في رواية زكريا بن آدم قال: كنت نصرانيا وأسلمت، فقلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال: " يأكلون لحم الخنزير؟ " قلت: لا. قال: " لا بأس " (1) أو بأن النهي عن المؤاكلة في آنيتهم في ما إذا كانوا يأكلون فيها الميتة، والدم، ولحم الخنزير، كما في مصححة ابن مسلم: " لا تأكلوا في آنيتهم إذا أكلوا فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " (2)، كما أطلق في بعضها التوضؤ والشرب من الإناء الذي يشرب منه اليهود من ذاك الماء الذي شرب منه، كما في موثقة عمار (3)، وفي بعضها عدم البأس بالصلاة في الثياب التي يعملها النصارى والمجوس واليهود، كما في مصححة ابن خنيس (4) (5). وهذه الأخبار المصرحة بعدم البأس في المؤاكلة معهم، والصلاة في ثيابهم، وجواز التوضؤ والشرب من سؤرهم، بعد التقييد بعدم العلم بنجاسة أيديهم وآنيتهم، إما بعدم مباشرتهم للنجس، أو بعد غسل الأيدي قبل المباشرة، كما في رواية إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا ((عليه السلام)): الجارية النصرانية تخدمك، وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ، ولا تغتسل من جنابة، قال: " لا بأس، تغسل يديها " (6). تكون قرينة على أن النهي في تلك الأخبار الناهية عن المؤاكلة أو المصافحة، يكون للنجاسة العرضية المعلومة عادة، بسبب عدم
(٢١٧)