اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٠٣
فاغسله غسلا " (1). وغيره (2)، مضافا إلى إطلاق الأخبار (3)، ومعاقد الاجماعات (4).
وخصوص ما عن المرتضى من الاجماع على عدم الفرق بين كبير الانسان وصغيره، ذكرا أو أنثى (5). وعن العلامة في التذكرة على نجاسة بول الرضيع قبل أن يطعم (6)، خلافا للإسكافي (7)، فقال: إنه طاهر، مستندا إلى ما لا يقاوم ما ذكر.
الباب الخامس: في النجاسات (البول والغائط)...
وفي الثاني أخبار الاستنجاء المتقدمة (8)، وصحيح عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان، أو سنور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: " إن كان لم يعلم لم يعد " (9). ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم. ووجه السؤال - كما هو واضح - هو عدم علمه بنجاسة العذرة مع علمه باعتبار طهارة الثوب، أو عدم علمه باعتبار الطهارة مع علمه بنجاستها، أو مع جهله بها، لا عدم العلم باعتبار خلو ثوبه عن مصاحبة شئ مما لا يؤكل، وعدم اعتباره، فالجواب بما مفهومه وجوب الإعادة يدل على نجاستها. وصحيح علي بن محمد سألته: عن الفارة والدجاجة تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس " (10). والعذرة إن كانت تعم عذرة

(١) الوسائل ٣ / ٣٩٧ ب (٣) من أبواب النجاسات / ح (٢).
(٢) انظر الوسائل: ٣ / الباب المتقدم.
(٣) لاحظ الوسائل ٣ / ٣٩٥ ب (١) من أبواب النجاسات وص ٣٩٧ / ب (٢) من هذه الأبواب، وغيرهما.
(٤) لاحظ المعتبر ٢ / ٤١٠، وتذكرة الفقهاء ١ / ٤٩، وكشف الالتباس ١ / ٣٩٢، ومفاتيح الشرائع ١ / ٦٥.
(٥) الناصريات / ٨٨ / مسألة (١٣).
(٦) تذكرة الفقهاء ١ / ٥٢.
(٧) انظر مختلف الشيعة: ١ / 459.
(8) راجع ص / 51 - 54.
(9) الوسائل 3 / 475 ب (40) من أبواب النجاسات / ح (5).
(10) الوسائل 3 / 466 ب (37) من أبواب النجاسات / ح (3).
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست