السيدين (1)، والشيخ (2)، والمحقق (3)، والعلامة (4)، والشهيد (5)، وكاشف اللثام (6)، وغيرهم (7). وربما نسب الخلاف إلى المفيد في رسالته الغرية (8) إذ عبر بالكراهية (9)، وإلى العماني إذ لم ينجس أسئارهم (10)، والإسكافي إذ جعل التجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم أحوط (11)، بل إلى الشيخ في أطعمة النهاية، إذ قال: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه، فإن دعاه فليأمره بغسل يده، ثم يأكل معه (12). وإن اعتذر عنه الحلي بأنه ذكر ذلك إيرادا لا اعتقادا (13). وغيره بأنه حافظ في هذه العبارة على متن رواية، كما عادته في هذا الكتاب المحافظة على متون الروايات، بل اعتذر عن المفيد بإرادته الحرمة من الكراهة، وعن العماني بأنه على مذهبه من عدم إنفعال الماء القليل (14).
الباب الخامس: في النجاسات (الكافر)...
وأنت خبير بما في هذه الإعتذارات من عدم اختصاص السؤر بالماء. وظهور