ومنها: روايات مضمونها قريب منهما (1).
الباب الخامس: في النجاسات (الدم)...
قيل: وترك الاستفصال في جواب السؤال، مع قيام الاحتمال، يفيد العموم (2).
قلت: لا يخلو الاستدلال بمثل هذه الأخبار على نجاسة هذا النوع من الاشكال، فإن السؤال إنما يكون عن أن النجاسة المنسية توجب إعادة الصلاة، أو لا توجبها؟ بعد الفراغ عن نجاستها، فلا دلالة لها إلا على نجاسة دم، لا نجاسته مطلقا.
فالأولى الاستدلال بما في النبوي " يغسل الثوب عن المني والدم والبول " (3).
وفي موثقة عمار: " كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا تشرب ولا تتوضأ " (4). وغيرهما مما ورد في الدماء الخاصة كدم الرعاف (5)، والدماء الثلاثة (6)، ودم القروح والجروح (7)، ودم الأسنان (8)، ودم حكة الجلد (9)، إلى غير ذلك (10)، على وجه يعلم أن نجاستها