الناحية المقدسة، وإطلاق خبر إبراهيم بن ميمون (1)، وإن فسره الراوي بقوله:
" يعني إذا برد الميت " إذ فهمه لا يفيد، ولا يخصص. هذا مضافا إلى دعوى الاجماع عليه مستفيضا (2).
الباب الخامس: في النجاسات (الميتة)...
وأما الثاني فللنبوي المروي في الدعائم عن الصادق ((عليه السلام)): " إن رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) قال: الميتة نجسة ولو دبغت " (3) ولأخبار كثيرة واردة في الجيفة (4)، والفارة التي ماتت متسلخة أو غير متسلخة واقعة في الماء (5)، أو السمن، أو الزيت، مفصلة بين الشتاء والصيف، والجمود والذوبان (6)، دالة على نجاستها دلالة واضحة، على كثرتها واختلاف مواردها وكيفية تعبيراتها، لا تكاد تخفى. مضافا إلى استفاضة نقل الاجماع على النجاسة (7)، بل عن المعتبر على نجاستها إجماع الناس (8)، وعن