استعماله) شرعا (لمرض شديد) يخاف حدوثه، أو زيادته، أو استمراره، أو عسر علاجه، للأخبار المستفيضة الواردة في الجريح، والقريح، والكسير، والمجدور، والمبطون (1) (أو) كان تعذر استعماله كذلك، من (برد) يخاف منه على نفسه، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: " لا يغتسل ويتيمم " (2). وبمضمونه رواية داود السرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) [أو خوف عطش (4)] (أو) كان تعذر استعماله لأجل (عدم آلة) من حبل، أو دلو، أو غيرهما (يتوصل بها إليه) لما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) بطرق عديدة، من أمره الجنب بالتيمم إذا مر بالركية، وليس فيه دلو، ونهيه عن الوقوع فيها، معللا بأن رب الماء هو رب الأرض (5) (أو) كان تعذره لأجل الحاجة إلى (ثمن) لا يتمكن منه، أو (يضره) صرفه بحاله (في الحال) أو في الاستقبال، لأدلة الضرر (6). (ولو لم يضره، وجب) صرفه في تحصيل الماء (وإن كثر) للمقدمة، ولأخبار منها: الصحيح: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن احتاج إلى الوضوء، ولا يقدر على ماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بثمنه [بمائة] (7) درهم، أو ألف درهم، وهو واجد لهما، يشتري ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: " لا، بل يشتري قد
(١٨٠)