حققناه في باب مقدمة الواجب في البحث وغيره (1).
ثم لا يذهب عليك إنه لا يتفاوت في ما ذكرنا اختلاف كيفيته، واتحادها، إذ لا يوجب اختلاف الكيفية الاختلاف بحسب الحقيقة، لإمكان أن يكون من قبيل القصر والإتمام في الصلاة، كما أن اتحادها لا يستلزم الاتحاد بحسبها، لاختلاف حقيقة الظهر والعصر، ونافلة الصبح وفريضتها، كما لا يخفى.
(وينفضهما) أي اليدين قبل المسح، وبعد الضرب (مستحبا) كما جعله في محكي المنتهى مذهب علمائنا (2).
ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " تضرب بيديك ثم تنفضهما " (3) وفي خبر ابن أبي مقدام في وصف الصادق (عليه السلام) التيمم: فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح (4). وغيرهما (5). وهي متعينة الحمل على الاستحباب، فإن سكوت أخبار كثيرة عنه (6)، مع كونها في مقام البيان أظهر في عدم وجوبه منها في وجوبه، كما لا يخفى. مضافا إلى الاجماع من غير واحد على عدم وجوبه (7) (ويمسح بهما وجهه) لا بإحداهما للتيممات البيانية قولا وفعلا (8)