عنه عليه السلام مثلها (1).
وفي رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام، قال: " الجبهة إلى الأنف، أي ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كله أفضل " (1).
وفي ذيل صحيحة زرارة التي أوردناها في سجود العاجز: " إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود " (2) إلى غير ذلك من الأخبار (4).
وذهب ابن بابويه وابن إدريس إلى اعتبار مقدار الدرهم (5)، ولعل مستندهما في ذلك حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم، أو مقدار طرف الأنملة " (6) وهو كما ترى ينادي بخلاف مذهبهم.
اللهم إلا أن يجعل مقدار طرف الأنملة عطفا تفسيريا، ويكون مرادهم هذا القدر، ولا يخفى ما فيه.
ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة (7)، وتدل عليه صحيحة