وفي مقابلتها أخبار تدل على الجواز، منها صحيحة معاوية بن عمار، قال: سأل المعلي بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: " لا بأس " (1).
وصحيحته الأخرى: في الصلاة في السفينة: " ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه " (2).
وصحيحته الأخرى: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على القار، قال: " لا بأس به " (3).
وفي رواية أخرى: " إنه من نبات الأرض " (4).
ولا بد من حمل المذكورات على التقية.
وضعف الرواية المذكورة لا يضر مع اعتضادها بحسنة زرارة بل صحيحته، وصحيحة هشام، وغيرهما من الاطلاقات، سيما مع اشتهار العمل بها، بل وكونها إجماعية، فلا وجه للحمل على الكراهة كما يتوهم (5).
والمنقول عن ظاهر كثير من الأصحاب عدم جواز السجود على الجص، ويمكن الاستدلال على ذلك بالحصر المعلوم، وادعاء أنه لا يسمى أرضا.
ولا يخفى أن لزوم اخراج الأجزاء المنفصلة عن الأرض لو سلم عدم صدقها عليها حقيقة من الشطر المنفي في الحصر لا يستلزم (عدم) (6) اعتبار حصرها وعدم