لم يقدر على ذلك صلى قاعدا، فإن لم يقدر صلى مستلقيا: يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، وإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود " (1).
وأما الايماء بالرأس فكثيرة، منها إذا استطاع المريض للجلوس، فقد روى في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصلي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماءا، ويجعل السجود أخفض من الركوع " (2) وأما المطلقات فكثيرة غاية الكثرة (3).
فالذي تقتضيه الأصول والجمع بين الأخبار هو اختصاص الايماء بالعين في صورة الاستلقاء ونحو ذلك.
والظاهر أن ذلك لعدم القدرة على غير ذلك غالبا، وتقديم الايماء بالرأس فيما يمكن غيره. فالاطلاقات موزعة بالقيدين في مواضعهما.
وما يتخيل من الجمع بالتخيير (4) فلا وجه له، ولا تحصل البراءة اليقينية إلا بالعمل بما اقتضاه المشهور.
ومما ذكرنا ظهر بعض أحوال الركوع أيضا، فتدبر.
وهل الحكم في المذكورات حكم المبدل منه في الركنية والصحة والبطلان