القطن والكتان " (1).
وحسنة بريد العجلي - لإبراهيم - عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " (2).
وصحيحة حمران عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (3).
ورواية الحلبي - وليس فيها إلا محمد بن سنان - قال، قال أبو عبد الله عليه السلام:
" ودعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد " (4).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال، فقال: " إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ". وعلى الحشيش النابت الثيل، وهو يصيب أرضا جددا، قال: " لا بأس " (5).
وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن، كالذهب، والفضة، والزرنيخ، والعقيق، وكل مستحيل منها كالزجاجة ونحوها، وعلى ما يؤكل