ويلبس من نباتها.
أما الأول فلعدم صدق الأرض على المعادن ونظائرها، وقد ثبت من الحصر في الروايات عدم الجواز على غير الأرض وما نبت منها، ولرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يسجد على الذهب والفضة " (1).
وصحيحة محمد بن الحسين: إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأله عنه، فكتب إليه: " لا تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان " (2).
قال الفاضل المجلسي في شرح الفقيه: أي خرجا بالاستحالة عن اسمها، فيفهم من التعليل عدم جواز السجود على كل مستحيل (3).
وأما الثاني فيظهر وجهه أيضا مما ذكرنا.
ثم إن الروايات اختلفت في جواز السجود على القير (4)، وقضية الأدلة السابقة عدم الجواز، ولعله كان وفاقيا بين الأصحاب أيضا.
ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرنا من الاطلاقات، وخصوص حسنة زرارة - رواية محمد بن عمر بن سعيد عن الرضا عليه السلام، قال: " لا يسجد على القفر، ولا على القير، ولا على الصاروج " (5).