إنه مذهب الأصحاب (1)، ونقل عن جده الاجماع على ذلك (2)، ويظهر من غيرهما أيضا (3).
ويدل عليه مضافا إلى ما يظهر من تضاعيف ما ذكرنا صحيحة علي بن مهزيار، قال: سأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: " يجوز " (4).
وصحيحة صفوان الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومئ إيماءا (5).
وصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (6).
وإطلاق تلك الروايات يقتضي إطراد الحكم في جميع الأقسام.
واستثنى العلامة - رحمه الله - من ذلك ما كان من الحرير (7)، ولا يخفى أنه تقييد للنص من غير دليل.
ولعل نظره إلى أن المنع من غير الأرض وما ينبت منها غير المأكول والملبوس عموم، وجواز السجود على القراطيس عموم، ويتعارضان من وجه، فلم يثبت الجواز لهذا القسم، وهو منقوض بالقرطاس المعمول من القطن والكتان بعينه.