على ما نقل عنه (1).
وهو معارض بخبر محمد بن منصور، قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: " إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو " (2) ورواية معلى بن خنيس صريحة أيضا وستأتي.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن نظر الشيخ في هذا التخصيص أيضا إلى ما ذكرنا سابقا من أنه لا وهم في الأوليين والثالثة، ولازمه بطلانهما بمطلق الوهم، ومن هذا يلزمه القول بأن زيادة سجدة فيهما أيضا مبطلة، وتدفعه الاطلاقات والعمومات الكثيرة، سيما الخبران اللذان ذكرناهما في مبحث الركوع:
" ولا تفسد الصلاة بزيادة سجدة " (3) وفيهما إشعار بمذهب المشهور في النقصان أيضا، فراجع وتأمل، مع أنا ذكرنا وسنذكر - إن شاء الله - أنه لا وجه لنفي الوهم فيهما مطلقا.
ويدل على تعميم ابن أبي عقيل ما رواه معلى بن خنيس في الضعيف، قال:
سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال:
" إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء " (4).
وفي طريق هذا الخبر ضعف وإرسال، واشتهر أن معلى بن خنيس قتل في