علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: " لا، حتى تضع جبهتها على الأرض " (1) وهي محمولة على الأفضلية لمعارضتها بأقوى منها، وتشهد له رواية العجلي المتقدمة.
وأعلم أن الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثقة عمار أن الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ومن غيرها يظهر أنها منه إلى الحاجبين.
وعلى الأول يلزم دخول البياض المتوسط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة، وعلى الثاني خروجه منها ودخول الحاجبين فيها.
ويمكن البناء على الأول والقول بأن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث ما ينتهي إليهما، وههنا لم ينته إليهما لانتفائهما ههنا، فيدخل في الجبهة، ومنع دخول الحاجبين لأن من المعلوم أنه يصح سلب اسم الجبهة عنهما، ولا شك أنه لا يجب السجود على غيرها.
وأما تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضا، لأنها مطلقة، وانتهاؤها إليه في الجملة لا يستلزم انتهاؤها إلى كل ما يحاذيه أيضا.
مع احتمال البناء على الثاني أيضا، والتزام أن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما يحاذيهما أيضا، والترجيح للأول.
والحق أن النزاع في ذلك إنما يثمر (2) غالبا على القول المختار، لأن بعض هذا البياض مما ينبغي أن لا يعتنى به من باب مقدمة الأنف، وعدم الخروج عن الجبهة (3)، فلا يبقى إلا قليل.
ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن، والحكم بأن