عدم الاجتزاء إلا بالباطن (1) و (2)، لأن ذلك هو المعهود من صاحب الشرع، فلا يجوز وضع الظاهر على الأرض.
وظاهر الخبرين الاطلاق بالنظر إلى الباطن والظاهر ككلام الأصحاب، والخبر الأول بالنظر إلى الأنملة وغيرها.
والأظهر جواز الاكتفاء بمسمى وضع الابهام، والأولى وضع الأنامل كما يظهر من خبر حماد، وأما الاعتماد على الظاهر أو الباطن فلم يظهر من الأخبار، ولعل الثاني آنس وأقرب بالمعهود والمتعارف.
وأما قول السيد - رحمه الله - فلم يظهر وجهه.
ويتحقق السجود بالاعتماد على هذه الأعضاء كما نقل عن صريح جماعة من الأصحاب (3)، وهو الظاهر من معنى السجود أيضا، فإذا سجد على مثل لحاف فيه قطن، أو صوف يجب الاعتماد حتى يستقر، ثم يحسب من سجدته.
وأما الجبهة فالأقوى فيها أيضا الاجتزاء بمسمى الوضع، وفاقا لأكثر الأصحاب.
لنا: الأخبار الكثيرة المعتبرة، ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، قال: " إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " (4).
وصحيحته الأخرى عن الصادق عليه السلام، قال: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك " (5) وموثقة عمار