زمان الصادق عليه السلام، فكيف يروي عن الكاظم عليه السلام؟! ويمكن دفع هذا الايراد.
وبالجملة لا يصلح هذا الخبر لتقييد أقوى منه بمراتب شتى.
وحملها الشيخ على أن المراد من السجدة السجدتين (1)، وهو غير بعيد.
ثم اعلم أن صريح صحيحة أبي بصير ورواية ابن منصور المتقدمتان وظواهر سائر الأخبار المعتبرة المذكورة ههنا عدم وجوب سجدتي السهو فيما لو سها سجدة، ونسب ذلك إلى ابن أبي عقيل (2) وابن بابويه (3).
والمشهور بين الأصحاب وجوبهما، ونقل العلامة عليه الاجماع في التذكرة والمنتهى (4)، واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن سفيان بن السمط، عن الصادق عليه السلام، قال: " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (5) وأما ما تشعر به رواية معلى فلا يمكن التعويل عليه.
وبالجملة إما لا بد من تخصيص الخبر بهذه الأدلة القوية، أو حمله على الاستحباب، لكون المخرج منه بالأدلة من الكثرة بمكان لا يرضى المحققون بمثل هذا التخصيص، ويكون المثبت للوجوب في الموارد الأدلة الخارجية.
وعلى الثاني يبقى الاجماع معارضا لتلك الأدلة، وهي معتضدة بالأصل، وهو اشتغال الذمة بالعبادة التوقيفية، والمسألة محل تردد، ولعل القول بالاستحباب يكون أقوى، والأولى عدم تركهما.