ولا يخفى أن الترجيح لها، لكثرتها، واعتبار أسنادها، واعتضادها بعمل الأصحاب، وبالإجماع المنقول عن السيد في المصباح على ذلك (1)، وتلك الأخبار محمولة على التقية والاضطرار، ولا تنافي الحمل على التقية رواية الصنعاني كما لا يخفى على المتأمل.
وقد يتوهم أن تلك الأخبار تفيد جواز السجود على القطن والكتان، فلا تنافي بينها وبين عدم الجواز على الثوب القطن أو ما ليس من النبات، فيجوز السجود على القطن والكتان قبل أن يصيرا ثوبا، لعدم كونهما ثوبا ولا ملبوسا.
ولا يخفى ما فيه، لأن المراد مما أكل ولبس في الأخبار هو ما من شأنه ذلك كما يفهم في العرف، فلا وجه للقول بعدم المنافاة، والتخصيص بغيرهما من جهة تلك الأخبار إنما يصح لو ثبتت المقاومة، وقد عرفت الحال.
مع أن رواية أبي العباس صريحة في المطلوب، وسندها أيضا أقوى من تلك الأخبار، مع اعتضادها بما ذكرنا.
ويظهر مما ذكر ضعف قول العلامة أيضا، مع أن مجرد الغزل لا يوجب إطلاق الملبوس عليه حقيقة.
وقد ورد في بعض الأخبار النهي عن السجود على الصوف ونحوه (2)، وهو أيضا دال على بطلان قوله بضميمة عدم القول بالفصل.
الثاني: الحنطة والشعير قبل الطحن، فقد خالف فيه العلامة رحمه الله (3).
ومما ذكرنا هنا يظهر أن خلافه أيضا في جواز السجود عليهما ليس بشئ.
والاحتجاج في ذلك بأن القشر الأعلى مما لا يؤكل عادة أيضا ضعيف، سيما في