كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، وإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماءا " (1).
ومع العجز عن ذلك مطلقا فليؤم بالرأس ثم بالعينين، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.
وأما صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن المريض، قال:
" يسجد على الأرض، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه، وهو أفضل من الايماء " (2).
وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: " يومئ برأسه إيماءا، وإن يضع جبهته على الأرض أحب إلي " (3) فلا بد من تأويلهما، لمخالفتهما للأدلة السابقة المعمول بها عند الأصحاب، لمتروكية ظاهر الخبرين عندهم، ومخالفته للأصول.
وقد حاول الفاضل صاحب المدارك - رحمه الله - الاستدلال بهما على استحباب وضع شئ على الجبهة حال الايماء (4)، وهو خلاف ظاهر الروايتين، سيما صحيحة زرارة، فإنها كالصريحة (5) في التخيير بين السجود على الأرض أو الشئ المرتفع والايماء، ومع القدرة على هذا لا يجوز الايماء، والمطلوب هو وضع شئ على الجبهة حال الايماء بعد العجز عن ذلك، وتوجيههما بحيث يرجع إلى ذلك بعيد غاية البعد، سيما الصحيحة.
وقد يوجه بأن المراد منها الترديد بالنسبة إلى حالتي التمكن من السجود على