والأقوى في جميع ذلك المشهور.
لنا: على الأول مضافا إلى ما سبق هنا عموم ما ذكرنا في مبحث الركوع لاثبات بطلان الصلاة بزيادته سهوا، ولا خصوصية لها بالأوليين وثالثة المغرب.
وقد عرفت الجواب عما استدل به في مبحث الركوع على جواز التلفيق، وقد ذكرنا أن نظره (1) في تخصيص الأخيرتين من الرباعية إلى ماذا، وأن دليله في التلفيق ماذا، لكنه لا دليل له في التلفيق ههنا.
وإلحاق السجدتين بالركوع من غير دليل كما وجهه في المختلف (2) لا وجه له.
فالذي تقتضيه الأدلة هو بطلان الصلاة بزيادتهما مطلقا وتركهما معا مطلقا، وتخصيص الأدلة القوية بغير الأخيرتين من الرباعية من دون دليل لا وجه له.
وعلى الثاني الاطلاق وترك الاستفصال في الأخبار المعتبرة، منها صحيحة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: " يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " (3).
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر عنه عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء " (4).
ومنها موثقة عمار عنه عليه السلام: في رجل نسي سجدة، فذكرها بعد ما قام و