ركع، قال: " يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: " يقضي ما فاته إذا ذكره " (1).
ومنها صحيحة ابن أبي يعفور، عنه عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها، وليتشهد تشهدا خفيفا، ولا يسميها نقرة، فإن النقرة نقرة الغراب " (2).
واستدل الشيخ بصحيحة ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى، فقال: " كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود " (3).
ولا يخفى أن هذا الخبر غير متناسق الدلالة، غير منطبق على واحد من الأصول على ظاهره كما لا يخفى.
وغاية توجيهه بما يقرب من مقصود الشيخ هو أن يكون المراد من قوله عليه السلام: " لم تدر واحدة أم ثنتين " أنك لم تدر أن المتروك هو واحدة أو ثنتين، وهذا أيضا لا يقتضي أثبات تمام المطلب، وللخبر تأويلات وتوجيهات لا طائل تحتها، فأعرضنا عن ذكرها.
وما كان هذا شأنه فكيف تخصص به الأخبار الصحيحة الظاهرة الدلالة المعمول بها عند الأصحاب، مع أن الشهيد - رحمه الله - ادعى عليه الاجماع