قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة، قال: " إن لكل سورة حقا، فأعطها حقها من الركوع والسجود " (1) الحديث.
رواية عمر بن يزيد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ سورتين في ركعة؟
قال: " نعم " قلت: أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال:
" في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس " (2).
وروي في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام، قال:
" لا تجمع سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى وألم نشرح، وألم تر كيف ولإيلاف قريش " (3).
وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام أيضا: " إن القران غير جائز في الفريضة " (4).
وفي المعتبر والمنتهى نقلا عن جامع البزنطي، عن الفضيل بن صالح، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف " (5).
وفي بعض الأخبار أيضا تأييد (6).
وذهب ابن إدريس (7) ومعظم المتأخرين إلى الكراهة (8)، للعمومات، وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في