القرآن لذلك، فتأمل.
أو نقول: إن الظاهر من أمثال المقام أن الصلاة الكذائية ليست مطلوبة للشارع، مضافا إلى استصحاب شغل الذمة.
وأما موثقة عمار الدالة على الصحة (1)، وأنه يترك موضع السجدة أو يعود إلى سورة أخرى إن أحب، فهي متضمنة لما أثبتنا عدمه من التبعيض والقران.
ولو قرأها سهوا فالأقرب العدول وإن جاوز النصف لعدم إتيانه بالمأمور به بدونه.
وأما ما يدل على عدم جواز العدول إن جاوز النصف فمع تسليمه غير ثابت فيما نحن فيه، وستعرف، وربما كان في الموثق المتقدم تأييد لذلك.
أما لو أتمها سهوا، ففيها أقوال، قيل: يومئ ويقضي بعد الصلاة (2).
وقيل: يتخير بينهما (3).
وقيل: يمضي ويقضي (4).
ولا يظهر لواحد منها وجه وجيه.
ومقتضى الأدلة فورية السجود.
ولعله يكون الاحتياط في السجود وإتمام الصلاة والإعادة، بل وقضاء السجود أيضا على احتمال، وذلك لأن الأخبار وإن كان يظهر من بعضها السجود في الأثناء، ومن بعضها الإيماء، لكنها متشابهة جدا، لعدم ظهور الحكم فيها إلا من جهة التقية، وإن لم نبن الأمر فيها على التقية أو النافلة لكنا قلنا بجوازه في الفريضة عمدا أيضا، فإذا سقطت الأخبار من الدلالة على ما نحن فيه تبقى الأصول والأدلة.