عليه السلام، قال: " إنما كانت النصارى تقولها " (1) وفسرها بذلك الصدوق أيضا (2).
وأما الجمع بحمل صحيحة جميل على الجماعة وغيرها على المنفرد ينفيه عدم القول بالفصل.
فالترجيح مع المشهور، لصراحة الخبرين، وتعاضدهما بالشهرة والإجماع المستفيض واستصحاب شغل الذمة ومخالفة العامة.
وهل الحكم في كل الصلاة مثل القول بعد الحمد؟ الأقرب الابتناء في ذلك على كونه من كلام الآدميين أو اسم فعل كما قاله بعضهم (3)، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقق الرضي في صه وغيره (4)، فعلى الأول يتجه البطلان، والأولى تركه مطلقا.
السابع: الأقرب عدم جواز القران بين السورتين في الصلاة بعد الحمد، للإجماع، نقله السيد في الإنتصار (5) والصدوق في الأمالي (6)، والروايات المستفيضة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: " لا، لكل سورة ركعة " (7).
وفي رواية منصور المتقدمة في وجوب السورة (8)، وموثقة زرارة - لابن بكير -