المكتوبة والنافلة، قال: " لا بأس " وعن تبعيض السورة، قال: " أكره، ولا بأس به في النافلة " (1).
موثقة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، وأما النافلة فلا بأس " (2).
والعمومات مع تسليم شمولها لما نحن فيه مخصصة بما تقدم.
والخبران بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة ودلالتهما على المطلوب من هذه الجهة لا يقاومان أدلة المشهور، سيما مع اشتمال الأول على جواز التبعيض، وقد أثبتنا بطلانه. وكون الثاني موافقا للتفصيل المذكور في رواية عمر بن يزيد (3)، فإن ظاهرها التحريم، ولكثرتها واعتبار سندها وتعاضدها بالعمل والإجماع المنقول والطريقة المعهودة المستمرة من أهل بيت العصمة إلى الآن إلى غير ذلك. بل لا بد من حملهما على التقية، وفيهما من المقربات لهذا الحمل أيضا ما لا تخفى. مع ملاحظة أن عدمه كان من دين الإمامية ومنفرداتهم كما قاله الصدوق (4) والسيد (5).
وبالجملة براءة الذمة لا تحصل إلا بتركه.
وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - في المسالك: إن الكراهة إذا لم يعتقد المشروعية، وإلا حرم قطعا (6).
وكأنه أراد من المشروعية الاستحباب الخاص، وأما القائل بالحرمة والبطلان فمراده الأعم من ذلك كما لا يخفى، وإلا فلا نزاع معنوي.