ثم قال رحمه الله: ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية، بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها، مثل تكرار الحمد (1).
والأقوى والأحوط مراعاة ذلك، سيما بالنظر إلى رواية منصور المتقدمة (2).
وكيف كان فالعدول عن سورة إلى أخرى مخرج بدليل، فلا نقض.
ثم إن محل الخلاف ينبغي أن يكون فيما إذا قارن السورة التي يقرأها بسورة أخرى، وأما مثل قراءة سورة أو آية في القنوت وغيره فيشكل تعميم الحكم بالنسبة إليه.
بل قال السيد الفاضل في المدارك: وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات، وإجابة المسلم بلفظ القرآن، والإذن للمستأذن بقوله ادخلوها بسلام، ونحو ذلك (3)، انتهى.
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة: أنه سأل الصادق عليه السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله، فقال: " إذا كنت تدعو بها فلا بأس " (4).
والاحتياط ترك السورة الكاملة في غير محل النزاع أيضا، وإن كان الظاهر من ذلك الموثق الجواز.
وأما الآية والآيات فيه فلا أجد بها بأسا، بل ولا عقيب السورة أيضا لو لم نجعلها من تتمة القراءة ولو استحبابا أو بلا قصد، هذا كله للاستدلال على الجواز والحرمة.