الآتية (1)، وصحيحة علي بن جعفر (2) وغيرها (3) فبعضها محمولة على النافلة، وبعضها على التقية، ولهما فيها شواهد وقرائن واضحة.
ولكن يستفاد مما رواه في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: " يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " (4) الكراهة، فحينئذ إما لا بد من طرحها، أو وجود القول بالكراهة في العامة.
وبالجملة لا يقاوم أدلة المشهور، فموافقتها مذهب العامة ومخالفتها للأصحاب وتركهم العمل عليها مع كثرتها وصحتها أعظم شاهد على عدم جواز العمل على ظاهرها.
وبعد البناء على ما حققناه من وجوب السورة الكاملة، وبطلان القران يتجه القول ببطلان الصلاة، سواء تركنا موضع السجدة وقرأنا سورة أخرى أو لم نقرأ أو لم نتركه وتركنا السجدة وقلنا بأن المنهي عنه هو الخارج، إذ لا تنفك الصلاة عن تعلق النهي بها على حال.
وهل تبطل الصلاة بمجرد الشروع، أو بقراءة السجدة؟ رجح أولهما الشهيد الثاني (5) - رحمه الله - وهو كذلك، سيما على ما بنى عليه أمره في القران، للزوم التعدد أو التبعيض أو الإكمال المنهي عنه، وكلها باطلة، مع أن الظاهر من الأدلة هو عدم جواز قراءة أصل السورة، فيكون تكلما منهيا عنه، لعدم شمول أدلة جواز قراءة