* (قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون) * فقال: " يرجع من كل سورة إلا من * (قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون) * (1).
وفي صحيحة الحلبي - على تردد بسبب احتمال سقط في السند - قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد، قال:
" لا بأس، ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد، فلا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (2).
وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى، قال: " فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد " (3).
وفي موثقته الأخرى عنه عليه السلام: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال: " له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها " (4).
ثم إن الأصحاب اختلفوا في موضع جواز العدول، فقيل: ما لم يتجاوز النصف (5)، وقيل: ما لم يبلغه (6)، وليس في هذه الأخبار ما يدل صريحا على هذا التفصيل، بل هي كما ترى مطلقة، والموثق المتقدم لا يدل على واحد منهما.
نعم روى الشهيد في الذكرى، عن كتاب البزنطي، عن أبي العباس: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ أخرى، قال: " يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف " (7).