بينهم من القراءات: إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجديد قراءة منفردة (1).
إعلم أن المراد بالإعراب الذي ذكرنا أيضا هو الإعراب المتداول بينهم، لا ما يقتضيه قانون العربية لما ذكرنا.
ويمكن بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القراء من الشارع الاكتفاء بنقل التواتر أيضا، لأنه لا يقصر عن الاجماع المنقول بخبر الواحد كما ذكره المحقق الشيخ علي رحمه الله (2).
وما قيل: إن هذا غير جيد لأنه رجوع عن اعتبار التواتر (3)، ليس على ما ينبغي كما لا يخفى على المتدبر.
والحاصل أنه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السبع المشهورة كما دلت عليه الأخبار المستفيضة إلى زمان ظهور القائم عليه السلام (4).
ولعل البناء على قراءة عاصم كما اختاره العلامة رحمه الله (5) وتداولها في هذه الأعصار يكون أولى وأحوط.
وبعد البناء على ذلك فلا بد من التزام ما التزمه القراء، كالمد المتصل، والوقف اللازم وغيرهما إن ثبت التزامهم بعنوان الوجوب الشرعي، وهو غير معلوم، لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب على ما نسب إليهم الشهيد الثاني (6) - رحمه الله - واستحباب ما استحسنوه من المحسنات.