كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال: ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس.
1180 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قال: أبو جعفر (ع) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
1181 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه لان القران بين السورتين ليس مما يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة بالكراهية.
1182 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال:
صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة.
فلا ينافي ما قدمناه من كراهية القران بين السورتين لان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد (عل) وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض، ولا ينافي هذا الخبر:
1183 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.