بالإجماع والأخبار (1).
وموضع السجود عند الفراغ من الآية، لا عند التلفظ بلفظ السجدة.
وما قيل: إن الشيخ قال في الخلاف: تكون السجدة في سورة فصلت عند قوله: * (واسجدوا لله) * (2) (3) فهو توهم ظاهر كما بينه الشهيد في الذكرى (4)، بل هي عند قوله: * (إياه تعبدون) * وادعى الشيخ عليه الاجماع (5) كما نقله الشهيد (6)، بل قال في الذكرى: إنه لا لخلاف فيه بين المسلمين، إنما الخلاف في تأخيرها إلى قوله: * (يسأمون) * فإن ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه (7).
وعن الصدوق أنه قال: يستحب أن يسجد في كل سورة فيها سجدة (8)، فيدخل فيه آل عمران عند قوله تعالى: * (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي) * (9) وغيرها.
وقد يقال: إنه يشعر به ما رواه الصدوق في العلل، عن جابر، عن الباقر عليه السلام، قال: " إن أبي عليه السلام ما ذكر لله نعمة إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة إلا سجد " إلى أن قال: " فسمي السجاد لذلك " (10) وهو كذلك. ولكن الاجماع الذي نقله الشهيد على الحصر يشكل معه الاعتماد على هذا