عن أبي عبد الله عليه السلام (عن المرأة تؤذن قال: حسن إن فعلت) (1) ولا تؤذن للرجال لأن صوتها عورة ولا يجتزء به، وقال في المبسوط: يعتد به ويقيمون لأنه لا مانع منه.
لنا أنها إن جهرت فهو منهي عنه والنهي يدل على الفساد، وإن أخفت عنهم لم يجتزء به لعدم السماع، والخنثى لا يؤذن للرجال لاحتمال أن تكون امرأة.
مسألة: والأفضل أن يكون عدلا، وهل يعتد بأذان الفاسق؟ قال أصحابنا:
نعم، وقال أحمد في إحدى الروايتين: لا، لأنه لا يقبل خبره، ولا روايته. لنا يصح منه الأذان الشرعي لنفسه لكونه عاقلا كاملا فيعتبر أذانه عملا بإطلاق الألفاظ في الأمر بالأذان، وما احتج به أحمد ضعيف، لأنا نطالبه بالجامع، والفرق أن إخبار الفاسق يحتمل الكذب، وليس كذا إيقاعه للأذان.
ويستحب أن يكون صبيا لأن الانتفاع به أبلغ لقول النبي صلى الله عليه وآله (ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك)، (2) ولما روي عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام (إذا أذنت فلا تخفين صوتك، فإن الله يأجرك مد صوتك) (3) وأن يكون بصيرا بالأوقات ليأمن من الغلط متطهرا، وعليه فتوى العلماء، واشترط إسحاق بن راهويه طهارته لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله (لا تؤذن إلا متطهرا) (4).
لنا عمل المسلمين في الأوقات على خلاف ما ذكره، واتفاق العلماء على استحباب ذلك، وعليه ينزل خبر أبي هريرة روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يؤذن على غير طهر، ولا يقيم إلا على وضوء) (5).