بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ثم أقام فصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية فالإطلاقات لا تعطيه، ولم نقف على مقيد لها.
ومما يسقط فيه الأذان: عصر عرفة وعشاء مزدلفة، لأخبار كثيرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي ثم يقوم ويقيم للعصر بغير أذان. وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة " (1).
وفي كون السقوط هنا للرخصة أو الكراهة أو الحرمة أقوال (2)، أصحها الحرمة، لأن خلاف السنة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار كما ورد في الخبر الصحيح (3).
وجعل في الذكرى سقوط الأذان هنا لمقتضى مطلق الجمع المستحب هنا، لا لخصوصية البدعة (4).
وهو كما ترى خلاف كلام أكثرهم، حيث أفردوا العنوان (5)، مع أنه صرح في الأخبار بأنه السنة في الأذان يوم عرفة (6)، فهو حكم للأذان فهذا الجمع الخاص، لا أنه حكم بالسقوط لمكان الجمع، فانفهام سقوط الأذان من رجحان الجمع ليس بأولى من انفهام (7) رجحان الجمع باعتبار سقوط الأذان.
ثم إن الشهيد في الذكرى قال: إن الساقط من الأذان في الجمع الغير المستحب