أقام إقامة واحدة ولم يؤذن (1).
صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: (يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (2).
صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: أنه سأله رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: (فليمض على صلاته، الأذان سنة) (3) إلى غير ذلك، وسيجئ بعضها.
إذا ثبت بهذه الأخبار استحبا ب الأذان مطلقا، ثبت استحباب الإقامة، لئلا يلزم خرق الاجماع المركب كما ادعاه في المختلف (4).
في الفقه الرضوي: " إنهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة " (5).
قال الشيخان (6) وابن البراج (7) وابن حمزة (8) بوجوبهما في صلاة الجماعة.
الشيخ قال في المبسوط: إن فضيلة الجماعة تفوت بتركهما (9).
قال أبو الصلاح: إنهما شرط في الجماعة فتبطل الصلاة بتركهما (10).
احتجوا برواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال: " إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا