وبمضمونها صحيحة يعقوب بن يقطين (1) وصحيحة زرارة (2) وصحيحة سليمان بن خالد (3) وغيرها.
ولا عبرة برواية معمر بن يحيى المنافية لذلك (4)، لهجرها، وعدم مقاومتها لما ذكرنا.
وإن كان بالاستدبار ففيه قولان، أصحهما أنه كذلك أيضا، لأن القضاء يحتاج إلى فرض جديد، ولإطلاق الأخبار المتقدمة، وهو مذهب المرتضى (5).
وذهب الشيخان إلى وجوب القضاء خارج الوقت أيضا (6)، لموثقة عمار عن الصادق عليه السلام، قال في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (7).
وهي مع عدم مقاومتها لما ذكرنا سندا (8) لا تنهض على المطلوب دلالة كما لا يخفى.
ثم إن الظاهر أن حكم الظان بالجهة يطرد إلى المتحير الذي صلى إلى جهة واحدة، سواء ضاق وقته عن الأربع أو صلى إلى جهة واحدة اختارها على القولين