ومن ذلك ينقدح اعتبار الطمأنينة حالها أيضا.
ويجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة، لخصوص صحيحة معاوية بن وهب، بل ولا يتكلم فيها كما في الصحيحة، واعتبروا فيها الطمأنينة أيضا للتأسي (1).
وفي اشتراط الطهارة خلاف واشكال، والأظهر الاشتراط، لتحصيل البراءة اليقينية، ولظاهر صحيحة عبد الله بن سنان: " فهي صلاة حتى تنزل " (2) وما رواه في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام (3)، وانفهام بدليتهما من الركعتين من غيرهما أيضا (4).
ويؤيده ظاهر استمرار العمل والتزامه في الأعصار والأمصار، وما يستفاد من الأخبار أنه إذا تمت الخطبة يقوم فيصلي (5).
وليس للمنكر إلا الأصل.
والأظهر وجوب رفع الصوت بها بحيث يسمع العدد، لحصول الغرض.
ولو منع عن السمع مانع سقط الوجوب. وربما احتمل سقوط الصلاة أيضا إذا لم يتمكن العدد المحصل للجمعة منه، لعدم ثبوت التعبد. والمسألة مشكلة.
ومما تقدم يظهر أن الأقوى وجوب الاستماع.
أما الإنصات فالأكثر أيضا على الوجوب، وعن الشيخ أنه إجماعي (6)، ويؤيده قوله عليه السلام: " فهي صلاة حتى تنزل (7) وما في معناه.