يرون حقهم في يد غيرهم (1).
وأما العدد، فهو أيضا إجماعي كما ادعاه في المنتهى، ويظهر من المعتبر (2).
والأقوى اعتبار الخمسة، لصحيحة الحلبي (3).
واشترط ابن أبي عقيل السبعة (4)، ولم نقف على دليله.
وكذلك اشتراط الجماعة منصوص عليه بالأخبار المعتبرة (5).
وأما الاتحاد فظاهرهم حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشرائط (6)، وصريح بعضهم اعتبار الاتحاد (7)، بمعنى اعتبار الفرسخ بين الصلاتين.
ويمكن استفادة ذلك من عموم الأخبار الدالة على نفي الصلاة إلا مع إمام (8) إذا جعلناها ظاهرة في المعصوم.
وربما يستدل عليه بقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم:
" لا أخالف السنة " في جواب من قال له: " ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ " (9).
والظاهر أن المراد التخليف في البلد للضعفة الذين لا يقدرون على الخروج كما يظهر من الذكرى (10)، وصرح به في المعتبر والخلاف (11).