وقيل بالاستحباب للأصل (1)، وظاهر صحيحة محمد بن مسلم: " فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ " (2).
والأول أقوى، سيما إذا توقف الاستماع عليه.
ومن جميع ذلك يظهر أن الأقوى تحريم الكلام على الخطيب أيضا في الأثناء، بل الحرمة فيه أولى وأظهر.
وبالجملة الظاهر من بدليتهما عن الركعتين وكونهما مثل الصلاة ترتب أحكام كثيرة عليها، حتى ذهب السيد إلى تحريم جميع ما يحرم في الصلاة فيها (3).
وفي الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام: " لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " (4).
وهل تبطل الخطبة؟ قيل: لا، لتعلق النهي بالخارج (5) و (6)، ولا يخلو من الإشكال.
وأما وجوب السكوت بين الخطبتين فلا دليل عليه وإن كان راجحا، لصحيحة محمد بن مسلم (7).
وأما بعد الفراغ قبل أن تقام فلا بأس به، لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة،