واحتجوا بالأصل وصحيحة محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه وتكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في حرير محض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله (1).
وفيه: أن الأصل لا يقاوم الدليل، والصحيحة محجوجة بأقوى منها اعتضادا من الشهرة والعمومات والمخالفة للعامة وغيرها، فهي محمولة على التقية.
مع أن في دلالتها أيضا تأملا، فإن اشتراط الذكاة في الوبر خلاف المحقق من حلية ما لا تحله الحياة من الميت إن أريد من الذكاة هو المتبادر منها، وإن أريد بها الطهارة فلا اختصاص للوبر بهذا الجواب، وما هو الفارق بين السؤالين.
والعدول عن الجواب على أسلوب السؤال إيماء إلى التقية، فيكون المراد من الذكاة هو كون الوبر مما تجوز الصلاة فيه.
وهل يختص الحكم بالملابس، أو يشمل مطلق المصحوب فتبطل الصلاة بسبب الشعرات الملقاة على الثوب من سنور أو فأرة أو نحو ذلك، وكذلك استصحاب عظام الفيل ونحو ذلك؟ الأشهر الأظهر نعم، للعمومات (2).
ولقوية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: (لا تجوز الصلاة فيه (3) و لا قائل بالفصل بين الوبر وغيره.
ويعضد التعميم أيضا ما سيجئ في الخز من قوله عليه السلام: (إذا حل وبره حل جلده (4) فيستفاد منه أن الجلد المصحوب أيضا حكمه كذا.