ورواية الحسين بن علوان (1) إلا أنه قيد فيها بما لم يكن فيه التماثيل، ويحمل على الأولوية.
وقد يعلل بأنه موجب لتقوية القلب، ولمحافظة الجسد عن ضرر الزرد (2)، والعمدة هو الاجماع والأخبار.
وكذلك لا خلاف بينهم في جواز اللبس مع الاضطرار إليه من جهة البرد والحر وغيرهما، ونقل عليه الاجماع جماعة (3).
ويدل عليه العقل والنقل من الكتاب (4) والسنة (5)، مثل ما دل على نفي العسر والحرج، وقولهم عليهم السلام: (ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (6) و (رفع عن أمتي ما لا يطيقون)) (7) وغير ذلك.
وقد روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما (8)، وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله، ولم يذكر السفر (9)، وفي رواية أخرى: أنهما شكوا القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما (10).